السيد عبد الأعلى السبزواري
475
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والأحوط له الاقتصار على السادة [ 1 ] ما دام لم يكفهم النصف الآخر . وأما النصف الآخر - الذي للأصناف الثلاثة - فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه [ 2 ] لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه أعرف بمواقعة والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ، إذا لم